The whole text

قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالسجن لمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر وبجزاء نقدي من خمس الى مائتي ليرة لبنانية سورية كل شخص يقلد الطوابع البريدية الصادرة من الادارات البريدية في الدول المشمولة بالانتداب او يبيع او يستعمل عن معرفة هذه الطوابع المقلدة وتصادر الطوابع المقلدة تطبق العقوبات المذكورة اعلاه على الاشخاص الذين يحاولون ارتكاب هذه الجرائم.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 72 تاريخ 16/05/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180399/article/4/