جميع التشريعات

قرار رقم 296 06/06/1933

يختص باستيفاء رسم بلدي موقت عن الحنطة والدقيق

النوع
قرار
الرقم
296
التاريخ
06/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2825, 12/06/1933, ص. 3-4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 15 حزيران سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره خمسة غروش لبنانية ورقا عن كل كيس من الحنطة او الدقيق وزنه لغاية اربعين رطلا واثنا عشر قرشا ونصف عن كل قنطار غير داخل في الاكياس (دوكمه)

المادة 2

مادة 2: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا