All legislation

قرار Decision No. 296 06/06/1933

يختص باستيفاء رسم بلدي موقت عن الحنطة والدقيق

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
06/06/1933
Official Gazette
Issue 2825, 12/06/1933, p. 3-4
Status
In force
Amended by
قرار رقم 299 تاريخ 17/06/1933 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 06/06/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 15 حزيران سنة 1933 يستوفى رسم بلدي موقت قدره خمسة غروش لبنانية ورقا عن كل كيس من الحنطة او الدقيق وزنه لغاية اربعين رطلا واثنا عشر قرشا ونصف عن كل قنطار غير داخل في الاكياس (دوكمه)

المادة 2

مادة 2: تطبق على جباية هذا الرسم نصوص القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 والمرسوم الصادر في 4 تموز سنة 1929 رقم 5307

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 حزيران سنة 1933 الامضاء: سليم تقلا