جميع التشريعات

قرار رقم 298 09/06/1933

يوجب على البائعين السريحين الحصول على رخصة بلدية

النوع
قرار
الرقم
298
التاريخ
09/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2826, 14/06/1933, ص. 3
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل شخص يتعاطى ضمن حدود مدينة بيروت مهنة البائع "السريح" ان يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديمه الاوراق الآتية: 1- تذكرة هويته 2- شهادة طبية 3- بيان خطي عن اداة النقل التي يستعملها

المادة 2

مادة 2: يعتبر بائعا "سريحا" كل بائع او وكيل بائع يعرض بضاعته على الناس خارج الدكاكين او المخازن ويتجول بها في شوارع وساحات المدينة

المادة 3

مادة 3: اعطاء الرخصة موقوف على تأدية رسم يدفع سلفا كل ثلاثة اشهر مرة ويعين كما يلي: 1- فرش يحمله شخص واحد ثلاث ليرات لبنانية سورية 2- فرش يحمله شخصان اثنان خمس ٍ ٍ ٍ 3- عربة يد خمس ٍ ٍ ٍ 4- حمل حيوان واحد ست ٍ ٍ ٍ 5- عربة او طنبر بحيوان واحد تسع ٍ ٍ ٍ

المادة 4

مادة 4: يجب على الشركات او المؤسسات التجارية التي لها عربات او طنابر معدة لتصريف بضاعتها في احياء المدينة ان تخصص كل واحدة منها برخصة

المادة 5

مادة 5: يحظر على الباعة السريحة تعاطي البيع في القسم الكائن من المدينة بين جادة الافرنسيين وشارع شاتو بريان وقصر العدل وساحة السور وساحة الشهداء ومحلة الدباغه. ولا تعطي البلدية في هذه المنطقة رخصة بالبيع

المادة 6

مادة 6: كل بائع سريح لا تكون لديه رخصة قانونية او يتعاطى البيع في المنطقة الممنوعة بالمادة السابقة فيمكن ان تحجز بضاعته. وكل الاشياء المحجوزة تباع بالمزاد العلني وتودع اثمانها الصندوق البلدي.

المادة 7

مادة 7: يبقى نظام اشغال الارصفة (البسطات الثابتة) كما هو دون ادخال اي تعديل عليه

المادة 8

مادة 8: تعطى الى الباعة السريحه مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القرار الحالي لتطبيق الاحكام الواردة فيه

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 10

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 حزيران سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا