المادة 1
مادة 1: على كل شخص يتعاطى ضمن حدود مدينة بيروت مهنة البائع "السريح" ان يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديمه الاوراق الآتية: 1- تذكرة هويته 2- شهادة طبية 3- بيان خطي عن اداة النقل التي يستعملها
قرار Decision No. 298 09/06/1933
مادة 1: على كل شخص يتعاطى ضمن حدود مدينة بيروت مهنة البائع "السريح" ان يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديمه الاوراق الآتية: 1- تذكرة هويته 2- شهادة طبية 3- بيان خطي عن اداة النقل التي يستعملها
مادة 2: يعتبر بائعا "سريحا" كل بائع او وكيل بائع يعرض بضاعته على الناس خارج الدكاكين او المخازن ويتجول بها في شوارع وساحات المدينة
مادة 3: اعطاء الرخصة موقوف على تأدية رسم يدفع سلفا كل ثلاثة اشهر مرة ويعين كما يلي: 1- فرش يحمله شخص واحد ثلاث ليرات لبنانية سورية 2- فرش يحمله شخصان اثنان خمس ٍ ٍ ٍ 3- عربة يد خمس ٍ ٍ ٍ 4- حمل حيوان واحد ست ٍ ٍ ٍ 5- عربة او طنبر بحيوان واحد تسع ٍ ٍ ٍ
مادة 4: يجب على الشركات او المؤسسات التجارية التي لها عربات او طنابر معدة لتصريف بضاعتها في احياء المدينة ان تخصص كل واحدة منها برخصة
مادة 5: يحظر على الباعة السريحة تعاطي البيع في القسم الكائن من المدينة بين جادة الافرنسيين وشارع شاتو بريان وقصر العدل وساحة السور وساحة الشهداء ومحلة الدباغه. ولا تعطي البلدية في هذه المنطقة رخصة بالبيع
مادة 6: كل بائع سريح لا تكون لديه رخصة قانونية او يتعاطى البيع في المنطقة الممنوعة بالمادة السابقة فيمكن ان تحجز بضاعته. وكل الاشياء المحجوزة تباع بالمزاد العلني وتودع اثمانها الصندوق البلدي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934, article 1, 23/07/1934
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
مادة 7: يبقى نظام اشغال الارصفة (البسطات الثابتة) كما هو دون ادخال اي تعديل عليه
مادة 8: تعطى الى الباعة السريحه مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القرار الحالي لتطبيق الاحكام الواردة فيه
مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 حزيران سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا