المادة 1
مادة 1: على كل شخص يتعاطى ضمن حدود مدينة بيروت مهنة البائع "السريح" ان يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديمه الاوراق الآتية: 1- تذكرة هويته 2- شهادة طبية 3- بيان خطي عن اداة النقل التي يستعملها
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 نافذ
مادة 1: على كل شخص يتعاطى ضمن حدود مدينة بيروت مهنة البائع "السريح" ان يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديمه الاوراق الآتية: 1- تذكرة هويته 2- شهادة طبية 3- بيان خطي عن اداة النقل التي يستعملها
المادة 1 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180406/article/1/