The whole text

قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على كل شخص يتعاطى ضمن حدود مدينة بيروت مهنة البائع "السريح" ان يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديمه الاوراق الآتية: 1- تذكرة هويته 2- شهادة طبية 3- بيان خطي عن اداة النقل التي يستعملها

المادة 1 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/law/180406/article/1/