جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 122 09/11/1933

اعطاء مهلة ستة شهور للقيد ولتصحيح القيد في سجلات الاحصاء

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
122
التاريخ
09/11/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2898, 29/11/1933, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل في خلال ستة اشهر ابتداؤها في 15 تشرين الثاني سنة 1933 جميع طلبات القيد في سجلات الاحصاء سواء كان مقدموها من اللبنانيين الموجودين في لبنان او من المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية اما بحكم اقامتهم في الاراضي اللبنانية في تاريخ 30 اب سنة 1924 واما باختيارهم الجنسية المذكورة

المادة 2

مادة 2: في نفس المهلة تقدم جميع طلبات تصحيح القيد في بيروت لدائرة الاحصاء والاحوال الشخصية في مديرية الداخلية. اما في المحافظات والاقضية فتقدم للجان الاحصاء المؤلفة وفاقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 8837 المؤرخ في 15 كانون الثاني سنة 1932 خلافا لاحكام المادة الحادية والعشرين من المرسوم نفسه, تحكم في شأن هذه الطلبات الدائرة او اللجان المتقدم ذكرها مع الاحتفاظ بحق المراجعة لدى لجنة الاحصاء العليا. ويعطى صاحب الشأن للقيام بالمراجعة لدى اللجنة العليا مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ تبليغ القرار الصادر في الدرجة الاولى

المادة 3

مادة 3: كل شخص يمكن ان يلحقه ضرر من القرارات الصادرة بمقتضى المادة السابقة يحق له اما مراجعة دائرة الاحصاء والاحوال الشخصية او لجان المحافظات والاقضية او لجنة الاحصاء العليا واما الاعتراض على تلك القرارات بطريقة "اعتراض الغير"

المادة 4

مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية. وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة

المادة 5

مادة 5: لا يلاحق ولا يتعقب احد من اجل مخالفة احكام المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم في خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي - التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام وفي خلال المهلة نفسها تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي

المادة 6

مادة 6: يكلف مديرا العدلية والداخلية - كل في ما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي- الذي يجب نشره او ابلاغه حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 ت 2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر نظر وصدق بالقرار عدد 168/L.R. بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: ده مارتيل