المادة 5
مادة 5: لا يلاحق ولا يتعقب احد من اجل مخالفة احكام المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار رقم 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 اذا قدم في خلال المهلة المعينة بمقتضى هذا المرسوم الاشتراعي - التصريحات المنصوص عليها في تلك الاحكام وفي خلال المهلة نفسها تقبل وتقيد اقلام الاحوال الشخصية التصريحات المشار اليها بدون حاجة الى قرار قضائي