النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: بعد انتهاء المهلة الممنوحة بمقتضى المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز الحكم في شأن طلبات التصحيح الا للمحكمة الصلحية. وتطبق احكام المادة السابعة من القانون الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1931 المختص بالاحصاء على المخالفين المشار اليهم في المادة المذكورة

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 09/11/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180484/article/4/