المادة 5
مادة 5:
ان رجال الشرطات البلدية الذين يطلبون ترك الخدمة انفاذا للمادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتاريخ 12/6/1959 المعدلة بقانون 29/2/1960 خلال الفترة الكائنة بين اول تموز سنة 1960 وتاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عنها في هذه المادة, يسرحون وفقا للقوانين والانظمة السارية على قوى الامن الداخلي.