ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته,
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة
الامداد الخيرية الاسلامية في حارة حريك
المسجل بالرقم 1444/12 تاريخ 21/5/1999
المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة
في حاروف (قضاء النبطية) باسم "مدرسة
الشهيد السيد عباس الموسوي",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية الامداد الخيرية الاسلامية الكائنة في حارة حريك (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في حاروف (قضاء النبطية) على العقارين رقم 3033 و 1463 باسم "مدرسة الشهيد السيد عباس الموسوي". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة. وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون