المادة 22
مادة 22: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها. غير انه يتوجب على اللجنة اذا اسفرت تحقيقاتها عن ظهور مكتومات غير مكلفة, ان تحيل ملف الاعتراض الى الدائرة لاجراء المقتضى بشأن هذه المكتومات .
مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ
مادة 22: لا يجوز للجنة ان تقضي بمبالغ تزيد عن المبالغ المعترض عليها. غير انه يتوجب على اللجنة اذا اسفرت تحقيقاتها عن ظهور مكتومات غير مكلفة, ان تحيل ملف الاعتراض الى الدائرة لاجراء المقتضى بشأن هذه المكتومات .
المادة 22 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/22/