النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: تبت اللجنة في الاعتراض في مهلة ستة اشهر من تاريخ ورود الملف اليها ولا يجوز لها تجاوز هذه المهلة الا بقرارات معللة ولاسباب جدية. وتتخذ اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية دون ان يكون للمقرر حق الاشتراك في التصويت وتكون قراراتها معللة.

المادة 23 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/23/