النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على رئيس مصلحة الواردات ان يبت في الاعتراض , عندما يعود اليه البت او يكون معلقا على موافقته, في مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ ورود المعاملة اليه قابلة للتمديد شهرا ثانيا اذا استوجب الامر اجراء تحقيقات او دراسات جديدة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/8/