النص الكامل

مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على الدائرة ان تبت في الاعتراض في مهلة اقصاها: - شهر واحد اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء عمليات حسابية او بتكرار التكليف او بتكليف غير متوجب اصلا بسبب الزوال او الاعفاء او اي سبب اخر. - ثلاثة اشهر, قابلة للتمديد ثلاثة اشهر جديدة, بموافقة رئيس مصلحة الواردات , في الحالات الاخرى.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم رقم 15947 تاريخ 31/03/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180575/article/7/