The whole text

قانون تاريخ 07/07/1954 In force

المادة 16

المادة 16

يعطي رئيس المحاسبة ايصالات بالمبالغ التي تقبضها المصلحة وبالسندات والقيم التي تستلمها ولا يمكنه ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد الاستحصال على توقيع المدير العام.

المادة 16 من قانون تاريخ 07/07/1954 https://lebaneselegislation.com/law/180775/article/16/