المادة 5
ملغاة بموجب مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, المادة 5, من 02/03/2000. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.
السجل · 2 نسخ
-
مادة 5: عدل تعويض قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت المحدد بموجب المرسوم رقم 16021 تاريخ 7/4/1964 بحيث يصبح 8% من الراتب (بدلا من 5%) على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.
-
ملغاة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, المادة 5, 02/03/2000
تلغى المادة الخامسة من المرسوم رقم 5467 تاريخ 20/9/1982 (تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية).