جميع التشريعات

مرسوم رقم 5467 20/09/1982

تحديد التعويضات لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

النوع
مرسوم
الرقم
5467
التاريخ
20/09/1982
الجريدة الرسمية
العدد 29, 14/10/1982, ص. 909-910
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000 (Art. 5)
مرسوم رقم 3623 تاريخ 27/12/1986 (Arts. 4, 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5467 تاريخ 20/09/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد التعويض الشهري المقطوع لكل من المفتشين الاصيلين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.

المادة 2

مادة 2: حدد تعويض النقل والانتقال الشهري للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/320/ ليرة.

المادة 3

مادة 3: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة مفتش معاون لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية ب/320/ ليرة.

المادة 4

مادة 4: حدد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بوظيفة الادعاء العام لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية ب/240/ ليرة.

المادة 5

ملغاة 02/03/2000

ملغاة بموجب مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, المادة 5, من 02/03/2000. تم الاحتفاظ بآخر صياغة لها في السجل أدناه.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2000 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 5: عدل تعويض قضاة المحاكم الشرعية العاملين خارج مدينة بيروت المحدد بموجب المرسوم رقم 16021 تاريخ 7/4/1964 بحيث يصبح 8% من الراتب (بدلا من 5%) على ان يكون مركز عملهم في غير القضاء المقيمين فيه.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2000 · أُلغيت بموجب مرسوم رقم 2483 تاريخ 19/02/2000, م. 5

    ملغاة.

المادة 6

مادة 6: عدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع لمحاسب المحاكم المذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسوم رقم 10082 تاريخ 10/4/1975 بحيث يصبح /80/ ليرة.

المادة 7

مادة 7: عدل تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المحدد بموجب المرسومين رقم 16053 تاريخ 10/4/1964 ورقم 14653 تاريخ 12/6/1970 بحيث يصبح كما يلي: - /50/ ليرة في بيروت . - /80/ ليرة في الملحقات .

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 9

المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان وزير المالية الامضاء: علي الخليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان