المواد
مادة 1: تطبق, اعتبارا من اول الشهر الذي يلي صدور هذا المرسوم, احكام الفقرة الاولى من المادة 31 من قانون موازنة عام 1982 على رواتب المستخدمين الدائمين المعينين في الملاكين الاداري والفني, في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972, والذين بلغت او تجاوزت رواتبهم, بما فيها غلاءات المعيشة - دون تعويض الاختصاص - الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى من الملاك الاداري العام.
مادة 2: اذا كانت الرواتب التي يتقاضاها المستخدمون الدائمون المشار اليهم في المادة الاولى لا يوجد لها مقابل في سلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام, يعتمد للتحويل, الراتب الاقرب في هذه السلسلة لرواتبهم على ان يقدم او يؤخر استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق الراتب من زيادة او نقصان.
مادة 3: يطبق هذا التحويل في الرواتب , موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه, على جميع المستخدمين الدائمين في الملاكين الاداري والفني في المؤسسات العامة المعنية عند بلوغ رواتبهم راتب الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.
مادة 4: يثابر المستخدمون المعنيون عند استحقاق كل تدرج جديد, على التدرج وفقا لسلسلة رواتب موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام.
مادة 5: تعرض رئاسة مجلس الوزراء هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.
بعبدا في 30 حزيران 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون