المادة 15
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 11 / 1968 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 11 تاريخ 08/01/1968, المادة 18, 06/05/1968
- يلغى:
- المرسوم الاشتراعي رقم 161 تاريخ 12/6/59 .
- مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10817 تاريخ 9 تشرين الاول 1962.
- المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31 كانون الاول 1942.
- المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/59 .
كما تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.