المادة 16
يرخص المحافظ بانشاء مصانع الالعاب النارية ومستودعاتها ومخازن بيعها وفاقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يرخص المحافظ بانشاء مصانع الالعاب النارية ومستودعاتها ومخازن بيعها وفاقا لاحكام قانون الاسلحة والذخائر.
المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/16/