المادة 21
يمارس المحافظ بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات وله في الظروف الطارئة ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية ادارة اخرى.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يمارس المحافظ بالاضافة الى الصلاحيات الخاصة به الصلاحيات التي توكلها اليه الوزارات وله في الظروف الطارئة ان يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات اية ادارة اخرى.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/21/