المادة 22
على المحافظ ان يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ
على المحافظ ان يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/22/