المادة 30
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/30/