The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 30

المادة 30

تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180888/article/30/