المادة 30
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 In force
تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز ان يصدر امر الى القائمقام الا من المحافظ او بواسطته.
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180888/article/30/