المادة 40
يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 نافذ
يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/180888/article/40/