المادة 41
يشرف القائمقام على الدوائر الزراعية في منطقته ويمارس الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات فيما خص :
1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الانظمة المتخذة استنادا الى هذه المادة باستثناء المواد 23 و24 و25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576.
2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55) 3- الترخيص باستثمار الغابات المشاعية والغابات التي يملكها الافراد وتحديد شروط هذا الاستثمار بقرار يصدر عنه وفقا لاحكام قانون الغابات.