المادة 35
لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح.
مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 In force
لا يجوز في الحالة المعينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 137 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/180890/article/35/