المادة 5
مادة 5: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى هذه المدارس : 1- ان يكون لبنانيا ويمكن قبول غير لبنانيين بالاضافة الى العدد المحدد بموجب المادة الثامنة في هذا المرسوم شرط ان يدفعوا رسما مدرسيا تحدد قيمته بقرار وزاري 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون سليما من كل علة او مرض 4- ان يحمل احدى الشهادات التالية على الاقل: آ) شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية ب ) شهادة التعليم الابتدائي ج) شهادة تثبت انه انهى الدروس المقررة لمرحلة التعليم الابتدائي 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في كل سنة في مراكز هذه المدارس يحدد المدير العام لوزارة الزراعة موعد اقامة هذه المباراة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 16976 تاريخ 13/08/1957, المادة 1, 21/08/1957
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز 1949 برقم 15598 على الوجه التالي: "ان يكون الطالب في الثالث عشرة من عمره على الاقل والثامنة عشرة على الاكثر". والباقي بدون تعديل.