The whole text

مرسوم رقم 15598 تاريخ 13/07/1949 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المرشح الذي يرغب في الدخول الى هذه المدارس : 1- ان يكون لبنانيا ويمكن قبول غير لبنانيين بالاضافة الى العدد المحدد بموجب المادة الثامنة في هذا المرسوم شرط ان يدفعوا رسما مدرسيا تحدد قيمته بقرار وزاري 2- ان يكون في الثالثة عشرة من عمره على الاقل والسادسة عشرة على الاكثر 3- ان يكون سليما من كل علة او مرض 4- ان يحمل احدى الشهادات التالية على الاقل: آ) شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية ب ) شهادة التعليم الابتدائي ج) شهادة تثبت انه انهى الدروس المقررة لمرحلة التعليم الابتدائي 5- ان يفوز في مباراة تقام خصيصا في كل سنة في مراكز هذه المدارس يحدد المدير العام لوزارة الزراعة موعد اقامة هذه المباراة

المادة 5 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 13/07/1949 https://lebaneselegislation.com/law/180892/article/5/