The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 In force

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار 6101 / 1996 )

تمنح التسليفات من قبل المصرف المتخصص وفقا للشروط التالية:

1- يجب ان تضمن هذه التسليفات بضمانات عينية او كفالات مصرفية. لا تعتبر ضمانات عينية في تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي العناصر غير الثابتة في المؤسسات التي تمنح قروضا. تعتبر بمثابة كفالات مصرفية, الكفالات الصادرة عن جهات تقبل بها لجنة الرقابة على المصارف مسبقا, في كل حالة بفردها.

2- يجوز اعطاء تسليفات او قروض لحكومات او مؤسسات من القطاع العام او شركات كبرى دون ضمانة او كفالة على ان يوافق على ذلك مسبقا, وفي كل حالة بمفردها, مصرف لبنان.

3- لا يجوز في اي حال ان يتعدى مبلغ القرض او السلفة ستين بالماية من الضمانات العينية حسبما يقدرها خبراء المصرف على مسؤولياتهم الشخصية, كما لا يجوز ان يتعدى مجموع التسليفات الممنوحة لشخص حقيقي او معنوي واحد 20% من اموال المصرف الخاصة, باستثناء القطاع العام او الاشخاص الذين يوافق عليهم مصرف لبنان لاهداف انمائية.

4- لا يجوز ان يقل مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الاجل والمساهمات بالليرات اللبنانية للقطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية عن 10% من التزاماته بالليرات اللبنانية. من اجل تحديد هذه النسبة تؤخذ بعين الاعتبار الاموال الخاصة والودائع والديون بالعملة اللبنانية. على المصارف المتخصصة ان تلتزم بهذه النسبة ضمن مهلة سنتين من تاريخ مباشرتها العمل.

5- يمكن لمصرف لبنان تعديل النسب الواردة في هذه المادة وفقا لمقتضيات الحالة الاقتصادية, كما يمكنه وضع حد اقصى لنسبة المساهمات في مجموع التوظيفات

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 50 تاريخ 15/07/1983 https://lebaneselegislation.com/law/180980/article/5/