All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 126 07/12/1933

تحديد المهلة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
126
Date
07/12/1933
Official Gazette
Issue 2908, 22/12/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 07/12/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ان المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية المعدلة من المادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر في 3 شباط سنة 1930 تمددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1936

بيروت في 7 ك1 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 185/L.R. لبنان 126 بيروت في 11 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي الامضاء: ده مارتيل