The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: لا يجوز لاي كان ان يستورد او ان يبيع بالجملة كبريتا وقداحات الا بعد الاستحصال على رخصة تجدد في اول كانون الثاني من كل سنة لقاء رسم سنوي لا علاقة له بسواه من الضرائب وقدره عشر ليرات لبنانية سورية. ويمكن استعمال الرخصة المذكورة لاستيراد المصنوعات الاجنبية وبيعها بالجملة مع المصنوعات المحلية

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/law/181215/article/13/