النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يعاقب من يبيع الطوابع او قطع البندرول او البصمات مرة ثانية بغرامة قدرها عشرة اضعاف مقدار الرسم المذكور عليها

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 20/12/1933 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181215/article/27/