المادة 28
مادة 28: ان جميع المخالفات غير المذكورة في غير هذا المكان من هذا المرسوم الاشتراعي وجميع الاعمال او المحاولات الرامية الى التملص من تأدية الرسوم المطلوبة عن الكبريت او القداحات تستوجب بصورة عامة حجز البضاعة ومصادرتها وتأدية غرامة توازي ضعفي قيمتها
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 09/03/1944, المادة 3, 09/03/1944
مادة 3: تعدل المادة الثامنة والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 135 المذكور كما يلي: ان جميع المخالفات لنصوص هذا المرسوم الاشتراعي التي لم يحدد لها عقوبات وجميع الاعمال او المحاولات الرامية الى التملص من تأدية الرسوم المترتبة على الكبريت والقداحات والاجهزة تستوجب حجز البضاعة ومصادرتها وتأدية غرامة توازي عشرة اضعاف قيمتها