المادة 1
مادة 1: الغرامات وبدلات العطل والضرر التي لها هذه الصفة والتي تكون قد استوفيت استيفاء قانونيا قبل 31 اب سنة 1933 بمقتضى احكام تبقى ملكا للخزانة بصورة نهائية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 129 20/12/1933
مادة 1: الغرامات وبدلات العطل والضرر التي لها هذه الصفة والتي تكون قد استوفيت استيفاء قانونيا قبل 31 اب سنة 1933 بمقتضى احكام تبقى ملكا للخزانة بصورة نهائية
مادة 2: ان الموظفين الذين عزلوا قبل 31 اب سنة 1933 بمقتضى احكام قطعية, لا يمكنهم ان يتذرعوا بمفاعيل العفو ليحصلوا على تعديل او اعادة نظر في حقوقهم المختصة بالرواتب والاجور ومعاشات التقاعد التي حرموا منها على اثر حكم صدر عليهم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية مدير العدلية الامضاء: حجميل شهاب الامضاء: سامي الخوري نظر وصدق تحت رقم LR/209 بيروت في 26 كانون الاول سنة 1933 المفوض السامي للجمهورية الافرنسية الامضاء: د. ده مارتيل