المادة 1
مادة 1: يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور. ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934, المادة 1, 04/07/1934
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 317 المؤرخ في 16 ايار سنة 1934: على انه يجوز اعطاء رخص لباعة سريحين بغية بيع الطيور ضمن اقفاس وتخضع هذه الرخص لاحكام القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 والمتعلق بتنظيم مهنة البائع السريح