النص الكامل

قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور. ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة

المادة 1 من قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181271/article/1/