جميع التشريعات

قرار رقم 317 16/05/1934

يختص ببيع الطيور الداجنة

النوع
قرار
الرقم
317
التاريخ
16/05/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2970, 23/05/1934, ص. 4
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 317 تاريخ 16/05/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور. ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة

المادة 2

مادة 2: المقصود الطيور الدجاج والحبش والبط والوز والعصافير والحجل والسمن وما شاكلها سواء ما كان منها حيا او مذبوحا

المادة 3

مادة 3: يمنع حمل الصيور المذكورة في اي صورة كانت والتجول بها قصد بيعها او سوقها زرافات داخل المدينة

المادة 4

مادة 4: يتحتم على كل من يحصل على رخصة بتعاطي هذه المهنة ان يحافظ على نظافة محله وويتبع التعليمات التي تعطيها له مصلحة الصحة البلدية حتى اذا اتضح ان هذه التعليمات تكرر اعمالها برمتها او بقسم منها يمكن استرجاع الرخصة اما بصورة موقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بصورة نهائية وذلك بموجب قرار من المحافظ يوضح فيه الاسباب الموجبة

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايار سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا