المواد
مادة 1: يجب على كل من يرغب في تعاطي مهنة بيع الطيور الداجنة في مدينة بيروت ان يقدم طلبا الى المحافظ يعين فيه المحلات التي يراد اتخاذها مركزا لبيع الطيور. ولا تمنح الرخصة بتعاطي هذه المهنة الا بعد التثبت من ان المحلات المخصصة لهذه الغاية مستوفاة الشروط الصحية المطلوبة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934, المادة 1, 04/07/1934
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 317 المؤرخ في 16 ايار سنة 1934: على انه يجوز اعطاء رخص لباعة سريحين بغية بيع الطيور ضمن اقفاس وتخضع هذه الرخص لاحكام القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 والمتعلق بتنظيم مهنة البائع السريح
مادة 2: المقصود الطيور الدجاج والحبش والبط والوز والعصافير والحجل والسمن وما شاكلها سواء ما كان منها حيا او مذبوحا
مادة 3: يمنع حمل الصيور المذكورة في اي صورة كانت والتجول بها قصد بيعها او سوقها زرافات داخل المدينة
مادة 4: يتحتم على كل من يحصل على رخصة بتعاطي هذه المهنة ان يحافظ على نظافة محله وويتبع التعليمات التي تعطيها له مصلحة الصحة البلدية حتى اذا اتضح ان هذه التعليمات تكرر اعمالها برمتها او بقسم منها يمكن استرجاع الرخصة اما بصورة موقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اما بصورة نهائية وذلك بموجب قرار من المحافظ يوضح فيه الاسباب الموجبة
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ايار سنة 1934
الامضاء: سليم تقلا