المادة 1
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 317 المؤرخ في 16 ايار سنة 1934: على انه يجوز اعطاء رخص لباعة سريحين بغية بيع الطيور ضمن اقفاس وتخضع هذه الرخص لاحكام القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 والمتعلق بتنظيم مهنة البائع السريح