جميع التشريعات

قرار رقم 320 26/06/1934

اضافة فقرة على المادة الاولى من القرار رقم 317 الصادر في 16-5-1934 (بخصوص تنظيم بيع الطيور)

النوع
قرار
الرقم
320
التاريخ
26/06/1934
الجريدة الرسمية
العدد 2988, 04/07/1934, ص. 4-5
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 317 المؤرخ في 16 ايار سنة 1934: على انه يجوز اعطاء رخص لباعة سريحين بغية بيع الطيور ضمن اقفاس وتخضع هذه الرخص لاحكام القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 والمتعلق بتنظيم مهنة البائع السريح

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 حزيران سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا