All legislation

قرار Decision No. 320 26/06/1934

اضافة فقرة على المادة الاولى من القرار رقم 317 الصادر في 16-5-1934 (بخصوص تنظيم بيع الطيور)

Type
قرار · Decision
Number
320
Date
26/06/1934
Official Gazette
Issue 2988, 04/07/1934, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 317 المؤرخ في 16 ايار سنة 1934: على انه يجوز اعطاء رخص لباعة سريحين بغية بيع الطيور ضمن اقفاس وتخضع هذه الرخص لاحكام القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 والمتعلق بتنظيم مهنة البائع السريح

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 حزيران سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا