The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة الاولى من القرار رقم 317 المؤرخ في 16 ايار سنة 1934: على انه يجوز اعطاء رخص لباعة سريحين بغية بيع الطيور ضمن اقفاس وتخضع هذه الرخص لاحكام القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 والمتعلق بتنظيم مهنة البائع السريح

المادة 1 من قرار رقم 320 تاريخ 26/06/1934 https://lebaneselegislation.com/law/181284/article/1/