المادة 10
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 283 / 1993 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 11/04/1977, المادة 1, 21/04/1977
مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 القاضي بانشاء مصرف الاسكان, واستعيض عنه بالنص التالي: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يتقرر توزيعها اربعة بالمائة من قيمة الاسهم التي تعود لغير الدولة وذلك لصالح هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة لسنة.
أُلغيت بموجب قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, المادة 2, 06/01/1994
مادة 2: الغي نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلقة باقتطاع اربعة بالمئة من ارباح المصرف.