المادة 10
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 283 / 1993 )
Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 11/04/1977, article 1, 21/04/1977
مادة 1: الغي نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 القاضي بانشاء مصرف الاسكان, واستعيض عنه بالنص التالي: يقتطع بالاولوية من ارباح المصرف التي يتقرر توزيعها اربعة بالمائة من قيمة الاسهم التي تعود لغير الدولة وذلك لصالح هذه الاسهم ولا يدور هذا الحق من سنة لسنة.
Repealed by قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 2, 06/01/1994
مادة 2: الغي نص المادة العاشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 المتعلقة باقتطاع اربعة بالمئة من ارباح المصرف.