The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 283 / 1993 )

تعين الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان, مفوضا للحكومة لدى المصرف يحضر جلسات مجلس الادارة وجمعيات المساهمين العمومية ويشترك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت.

- يضع مفوض الحكومة كل ستة اشهر على الاقل تقريرا عن اعمال المصرف يرفعه الى كل من وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية مشفوعا بملاحظاته واقتراحاته.

- يتقاضى مفوض الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاسكان والتعاونيات ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعاونيات. ولا يحق له ان يتقاضى اي تعويض مهما كان نوعه او اية مكافاة من موازنة المصرف.

Possibly affected, check: قانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 14 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181369/article/7/