All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 01/01/1977

مراقبة المسرحيات

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
2
Date
01/01/1977
Official Gazette
Issue 3, 10/03/1977, p. 35-36
Status
In force
Amends
قرار رقم 1576 تاريخ 13/10/1922 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 01/01/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للامن العام المسبقة التي يعود لها ان ترفض عرضها او ان توافق كليا او جزئيا عليها.

Possibly affected, check: قرار رقم 228 تاريخ 05/04/1998, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2:

على كل من يريد عرض مسرحية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للامن العام مرفقا بثلاث نسخ عن المسرحية.

تحدد بقرار من وزير الداخلية مهلة تقديم الطلبات والبت بها.

المادة 3

مادة 3:

في حال مخالفة قرار الرقابة يمنع عرض المسرحية ويقفل مكان عرضها لمدة سنة بقرار من مدير عام الامن العام ويعاقب المسؤولون عنها بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة الالف الى خمسة عشر الف ليرة لا يجوز ان تقل العقوبة عن الحبس لمدة شهر.

المادة 4

مادة 4:

يلغى القرار رقم 1576 تاريخ 13 تشرين الاول 1922 وجميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5:

يعمل بهذاالمرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 1 كانون الثاني 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان