المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985
تعوض المؤسسة في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان والمذكورة في المادة الثالثة على النحو الاتي:
اولا: عن الخسائر بضمان الفقرة (أ) التي تتجاوز خمسين الف ليرة او عشرة بالماية من مجموع الخسائر المضمونة ايهما اكثر, اما نقدا, او بتمويل اعادة تأهيل بعض او كل من العناصر المادية المتضررة.
ثانيا: عن كامل قيمة العناصر المشمولة بضمان الفقرة ب .
ثالثا: تدفع المؤسسة في الخارج المبالغ المشمولة بضمان الفقرة ج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983, المادة 3, 10/11/1983
مادة 3: تستبدل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تعوض المؤسسة في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان والمذكورة في المادة الثالثة على النحو الاتي: اولا: عن الخسائر بضمان الفقرة (أ) التي تتجاوز خمسين الف ليرة او عشرة بالماية من مجموع الخسائر المضمونة ايهما اكثر, اما نقدا, او بتمويل اعادة تأهيل بعض او كل من العناصر المادية المتضررة. ثانيا: عن كامل قيمة العناصر المشمولة بضمان الفقرة ب . ثالثا: تدفع المؤسسة في الخارج المبالغ المشمولة بضمان الفقرة ج.