المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985
تجري المؤسسة عملياتها وتنظم حساباتها وتقوم بالتزاماتها وفاقا للقواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة, ولها ان تعيد ضمان كل او بعض عقودها لدى شركات او مؤسسات ضمان محلية او اقليمية او دولية. وللمؤسسة ان تستعين بمؤسات وطنية او اقليمية او دولية, مجانا او لقاء عوض , تحقيقا لغاياتها. لا تخضع المؤسسة لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام, الا ان محاسبتها تخضع للرقابة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 16/09/1983, المادة 4, 10/11/1983
مادة 4: يستبدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 3/77 بالنص التالي: تجري المؤسسة عملياتها وتنظيم حساباتها وتقوم بالتزاماتها وفاقا للقواعد والاصول المعتمدة في قطاع الضمان عامة, ولها ان تعيد ضمان كل او بعض عقودها لدى شركات او مؤسسات ضمان محلية او اقليمية او دولية. وللمؤسسة ان تستعين بمؤسات وطنية او اقليمية او دولية, مجانا او لقاء عوض , تحقيقا لغاياتها. لا تخضع المؤسسة لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام, الا ان محاسبتها تخضع للرقابة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.