The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 122 / 1983 )

كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 ت 23/3/1985

تعوض المؤسسة في حال تحقق المخاطر المشمولة بالضمان والمذكورة في المادة الثالثة على النحو الاتي:

اولا: عن الخسائر بضمان الفقرة (أ) التي تتجاوز خمسين الف ليرة او عشرة بالماية من مجموع الخسائر المضمونة ايهما اكثر, اما نقدا, او بتمويل اعادة تأهيل بعض او كل من العناصر المادية المتضررة.

ثانيا: عن كامل قيمة العناصر المشمولة بضمان الفقرة ب .

ثالثا: تدفع المؤسسة في الخارج المبالغ المشمولة بضمان الفقرة ج.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 15/01/1977 https://lebaneselegislation.com/law/181373/article/4/